التفصيل في الوصي لان الميت أو القاضي لا يختار للوصاية إلا من كان مصلحا يحسن تدبير أمر اليتيم
ط .
أقول : وقد صرحوا بأن الوصي حكمه حكم الأب المفسد وحينئذ فلا حاجة إلى التفصيل فيه ،
فافهم . قوله : ( لم يجز ) أي إلا إذا باعه بضعف القيمة كما قدمناه . قوله : ( وفي المنقول روايتان ) قدمنا
أن الفتوى على عدم الجواز . قوله : ( ولو اشترى لطفله إلخ ) قدمنا أول الفصل الكلام على ذلك مستوفى . قوله : ( بوجوبهما ) أي الثوب والطعام ، والمراد النفقة والكسوة ، والأولى إفراد الضمير للعطف
بأو . قوله : ( وبمثله ) أي في أنه يرجع بقيمة الدار أو العبد إن أشهد ، والأولى حذف الباء . قوله : ( لا
يرجع ) لعدم وجوبه . قوله : ( وهو حسن الخ ) قائله صاحب المجتبى . والله تعالى أعلم .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 314
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٣١٤