ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الكافي أن القسامة على المدرك ، وتكرر اليمين عليه لأنه من
أهل ذلك ، وعلى أقرب القبائل منهم الدية في الوجهين ، وتمامه فيها . . قوله : ( ولو تعاقلوا ) أي أهل
الذمة . قوله : ( فلا شئ فيها ) أي لا غرامة ولا قسامة لورود النص في الآدمي على خلاف القياس فلا
يقاس عليه غيره . قوله : ( في دار مولاه ) أما في غير ملك مولاه فتجب القسامة والدية . شرنبلالية .
وتؤخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح . قوله : ( فقيمته على مولاه الخ ) أي في ماله ، لان حق
الغرماء كان متعلقا بماليته وجعلناه كأنه أهلكه . ولوالجية . قوله : ( على مولاه ) أي دون العاقلة . خانية .
قوله : ( مؤجلة ) أي في ثلاث سنين تقضي منها كتابته ويحكم وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته .
خانية . قوله : ( فعلى عاقلة المولى ) أي الدية والقسامة . ط عن الهندية . قوله : ( فالقسامة والدية على
العاقلة ) أي عاقلة رب الدار ، وعبارة الخانية : ففي القسامة والدية على العاقلة ، والظاهر أن قوله :
والدية على العاقلة جملة مستأنفة ، وأن القسامة على رب الدار إلا أن يحمل على أن عاقلته حاضرون ،
فتكون عليه وعليهم . وفي الولوالجية : وإذا وجد الرجل قتيلا في دار الأب أو الأخ فالدية على عاقلته
وإن كان هو الوارث اه والله أعلم .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 217
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢١٧