السعود عن التحريري . وقال السائحاني : يؤخذ مما يأتي من قوله : أسقطته بدواء أو فعل أن البطن
والضرب ليسا بقيد ، حتى لو ضرب رأسها أو عالجت فرجها ففيه الضمان كما صرحوا به اه .
وقال في الخيرية : وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال : إذا صاح على امرأة فألقت
جنينا لا يضمن ، وإذا خوفها بالضرب يضمن .
وأقول : وجه الفرق أن في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه ، وبالصياح موتها
بالخوف الصادر منها ، وصرحوا أنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن ، وأنه لو صاح عليه فجأة فمات
منها تجب الدية .
وأقول : لا مخالفة لأنه في الأول مات بالخوف المنسوب إليه ، وفي الثاني بالصيحة فجأة المنسوبة
إلى الصائح ، والقول للفاعل أنه مات من الخوف ، وعلى الأولياء البينة أنه من التخويف . وعلى هذا فلو
صاح على المرأة فجأة فألقت من صيحته يضمن ، ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها ،
فتأمله فإنه تحرير جيد اه ملخصا . قوله : ( خرج الأمة والبهيمة ) فيه نشر مشوش . قوله : ( وسيجئ
حكمهما ) أي في هذا الفصل . قوله : ( أو من المغرور ) كما لو تزوجها على أنها حرة أو شراها
فاستحقت وقد علقت منه . قوله : ( فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ) أي مع شدة متابعته للدرر ،
فكان عليه أن يسقط التقييد بالحرية أولا ويذكره بعد قوله : فألقت جنينا ميتا كما فعل الشارح ، أو
يقول : ضرب بطن امرأة حامل . بحر لئلا يوهم أن حرية الام شرط . قوله : ( غرة الشهر أوله الخ )
بيان لوجه التسمية . قوله : ( وهذه أول مقادير الدية ) فإن أقل أرش مقدر نصف العشر كما مر في
الشجاج . قوله : ( أي دية الرجل الخ ) يعني أن المراد من الدية في كلام المصنف دية الرجل ، ونصف
عشرها هو خمسمائة درهم هو غرة الجنين ذكرا أو أنثى ، لان غرة الجنين الأنثى عشر دية المرأة
وذلك خمسمائة أيضا ، لان دية المرأة نصف دية الرجل .
وحاصله : أنه لا فرق بين غرة الذكر والأنثى ، ولهذا لم يبين المصنف أنه ذكر أو أنثى . قوله :
( في سنة ) أي على العاقلة كما سيصرح به وهذا في جنين الحرة ، أما الأمة ففي مال الضارب حالا كما
سيأتي قوله : ( ولنا فعله عليه الصلاة والسلام ) وهو ما روي عن محمد بن الحسن أنه قال : بلغنا أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قضى بالغرة على العاقلة في سنة ) زيلعي .
واعلم أن وجوب الغرة مخالف للقياس . روي أن سائلا قال لزفر : لا يخلو من أنه مات بالضرب
ففيه دية كاملة ، أو لم ينفخ فيه الروح فلا شئ فيه ، فسكت زفر ، فقال له السائل : أعتقتك سائبة ،
فجاء زفر إلى أبي يوسف فقال : التعبد التعبد : أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل . عناية
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 159
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١٥٩