عن النفس أيضا لأنه يراد به العفو عن موجبه . قوله : ( وهو غير القتل ) وكان ينبغي أن يجب القصاص
وهو القياس لأنه هو الموجب للعمد ، إلا أن في الاستحسان : تجب الدية لان صورة العفو أورثت شبهة
وهي دارئة للقود . هداية . قوله : ( ولو عفا عن الجناية ) أي الواقعة عمدا أو خطأ ، سواء ذكر معها ما
يحدث منها أو لم يذكر . قهستاني . قوله : ( فهو عفو عن النفس ) لان الجناية تشمل الساري منها وغيره ،
وعفوه عن القطع وما يحدث منه صريح في ذلك ، بخلاف القطع وحده فإنه غير القتل كما قدمه فلا
يشمل الساري . قوله : ( فلا يضمن شيئا ) أي من الدية . وهذا ظاهر في العمد ، وكذا في الخطأ لو خرج
من الثلث ، وإلا فعلى عاقلته بقدره كما أفاده في الشرنبلالية ، قوله : ( فالخطأ الخ ) أي العفو في الخطأ
يعتبر من الثلث ، قال في المحيط : ويكون هذا وصية للعاقلة سواء كان القاتل واحدا منهم أو لا ، لان
الوصية للقاتل إذا لم تصح للقاتل تصح للعاقلة كمن أوصى لحي وميت فالوصية كلها للحي اه . وبه
ظهر فساد ما اعترض من أن الوصية للقاتل لا تصح وبأنه كواحد من العاقلة فكيف جازت بجميع
الثلث ، فتأمل . طوري . قوله : ( من ثلث ماله ) لان الخطأ موجبه المال ويتعلق به حق الورثة فيعتبر من
الثلث . هداية . قوله : ( وإلا فعلى العاقلة ثلثا الدية ) أي إن لم يكن للعافي مال غيرها ، فإن كان
فبحسابه ، فلو قال : وإلا فعلى العاقلة بقدره لكان أخصر وأظهر . قوله : ( ومفاده ) أي مفاد اعتبار العفو
من الثلث أن العافي لو كان صحيحا : أي في حكم الصحيح بأن لم يصر صاحب فراش ، وفسره في
التتارخانية بأن كان يخرج ويجئ ويذهب بعد الجناية لا يعتبر من الثلث بل يعتبر من جميع المال ، وهذا
قول بعض المشايخ . قال في التتارخانية : وذكر في المنتقى أنه من الثلث . قوله : ( والعمد من كله )
اعترض بأن الموجب هنا هو القود وهو ليس بمال ، فلا وجه للقول بأنه من كل المال اه .
وقد يجاب بأن القود هنا سقط بالعفو ، لكن لما كان للعافي أن يصالح على الدية كان مظنة أن
يتوهم أن في عفوه إبطالا لحق الورثة فيها فقال : إنه من جميع المال ، لان الموجب الأصلي هو القود ،
وحقهم إنما يتعلق بالمال ، تأمل . قوله : ( والشجة مثله ) وكذا الجراحة كما قدمه ، فالعفو عن الشجة أو
الجراحة كالعفو عن القطع في ضمان الدية بالسراية خلافا لهما ، والعفو عنهما مع ما يحدث منهما
كالعفو عن القطع وما يحدث منه . قوله : ( قطعت امرأة الخ ) هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة كما
في التتارخانية . قوله : ( لما يأتي ) أي من بيان حكم العمد والخطأ . قوله : ( فلو أطلق ) أي لم يقيد بالعمد
كما فعل في المسألة السابقة . قوله : ( على يده ) أي موجب يده . معراج . قوله : ( من السراية ) أي سراية
القطع إلى الهلاك ، وقيد به ليشمل ما إذا لم يمت أصلا أو مات من غيره . قوله : ( فمهرها الأرش )
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 131
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١٣١