يضطرب اضطراب الموت من الشق فالحياة فيه غير معتبرة أصلا فهو ميت حكما فلذا كان القاتل هو
الأول ، هذا ما ظهر لي ، فتأمل . قوله : ( إلا إذا وجد ما يقطعه الخ ) قال في المنح : لان الجرح سبب
ظاهر لموته فيحال الموت عليه ما لم يوجد ما يقطعه كحز الرقبة والبرء منه اه . والحز بالمهملة
فالمعجمة : القطع ، والضمير في منه للجرح . قوله : ( وقدمنا الخ ) أي في هذا الفصل ، وأشار به إلى
قاطع آخر . قوله : ( ضمن زيد ثلث الدية في ماله ) لان العاقلة لا تتحمل لعمد وإنما لم يقتص لما مر ،
ويأتي من أنه لا قصاص على شريك من قصاص بقتله لعدم تجزيه . قوله : ( فصارت ثلاثة أجناس ) فكأن
النفس تلفت بثلاثة أفعال ، فالتلف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية . هداية قوله : ( ومفاده )
أي مفاد التعليل . قوله : ( ليكون فعله الخ ) إذ لو كان غير مكلف لهدر في الدارين كفعل الأسد ،
فيكون على زيد نصف الدية . قوله : ( وأن لا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله ) بأن كان مع زيد غيره
فيشترك هو وغيره في الثلث .
أقول : ذكر في متفرقات التتارخانية : لو جرحه رجل جراحة وجرحه آخر جراحة ثم انضم إليه
ما هو هدر فعلى كل واحد منهما ثلث الدية وثلثها هدر اه . ومثله في الجوهرة قبيل جناية المملوك .
وفي تكملة الطوري : ولو قطع رجل يده وجرحه آخر وجرح هو أيضا نفسه وافترسه سبع ضمن
القاطع ربع الدية والجارح ربعها لان النفس تلفت بجنايات أربعة ثنتان منها معتبرتان اه . ومثله يأتي
متنا آخر باب ما يحدثه في الطريق : لو استأجر أربعة لحفر بئر فوقعت فمات أحدهم سقط الربع
ووجب على كل واحد الربع فظهر أن المنقول خلاف ما ذكره ، فتنبه .
أقول : يؤخذ من ذلك جواب حادثة الفتوى في زماننا فيمن جرح صبيا بسكين في بطنه ،
فظهر بعض أمعائه فجئ له بمن يخيط الجرح ويرد الأمعاء فلم يمكنه ذلك إلا بتوسيع الجرح ، فأذن
له أبو الصبي بذلك ففعل ثم مات تلك الليلة ، فينبغي أن يجب نصف الدية على الجارح في ماله لان
الفعل الآخر مأذون به فكان هدرا كما سيأتي . قوله : ( ويجب قتل من شهر سيفا ) شهر سيفه كمنع
وشهره : انتضاه فرفعه على الناس . قاموس . قوله : ( على المسلمين ) تنازعه كل من يجب وشهر .
وعبارة الجامع الصغير : شهر على المسلمين سيفا ، قال : حق على المسلمين أن يقتلوه ولا شئ عليهم
اه . وذكر أبو السعود عن الشيخ عبد الحي بحثا أن أهل الذمة كالمسلمين . قوله : ( يعني في الحال )
أي حال شهره السيف عليهم قاصدا ضربهم لا بعد انصرافه عنهم فإنه لا يجوز قتله كما يأتي .
قوله : ( كما نص عليه ابن الكمال ) أي على كونه حالا ، والأولى أن يقول كما أشار إليه ، لأنه لم
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 111
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١١١