نهشته حية أو لسعته عقرب ، وإن فعل ذلك بصبي فعليه الدية . تتارخانية . ونقل ط مثله عن الهندية ،
وقوله فعليه الدية : أي على عاقلته على حذف مضاف بدليل ما يأتي إذ لا يصدق عليه قتل العمد على
قول الإمام . تأمل . وانظر ما الفرق بين الصبي والرجل ، وسيذكر المصنف قبيل باب القسامة : لو
غصب صبيا حرا فمات بصاعقة أو نهش حية فديته على عاقلة الغاصب ، وعلله الشارح هناك بأنه
متسبب ، وذكر أنه لو نقل الحر الكبير مقيدا ولم يمكنه التحرز ولم يمكنه التحرز عنه ضمن الخ ، ومقتضاه عدم الفرق بين
الكبير والصغير ، وهذا موافق للرواية التي ذكرها هنا عن البزازية . وسيأتي تمام الكلام على ذلك هناك
إن شاء الله تعالى . قوله : ( ولو قمط صبيا الخ ) ذكره في التتارخانية ، وذكر قبله . ولو أن رجلا قمط
صبيا أو رجلا ثم وضعه في الشمس فعليه الدية . اه : أي على عاقلته كما قدمنا . تأمل . ولينظر ما
الفرق بين الشمس وبين السبع فإنه لا حكم لفعل كل منهما ، وفي كل متسبب بالقتل ، والظاهر أنه
مفرع على تلك الرواية . قوله : ( فرسب ) قال فيف المغرب : رسب في الماء رسوبا : سفل من باب طلب .
قوله : ( وغرق الخ ) أي وعلم موته منه . قال في التتارخانية : ولو أنه حين طرح رسب في الماء ولا
يدري مات أو خرج ولو ير له أثر لا شئ عليه ما لم يعلم أنه قد مات . قوله : ( فعلى عاقلته الدية ) أي
مغلظة . تتارخانية . قوله : ( ولو سبح ساعة الخ ) وكذا لو كان جيد بالسباحة . تتارخانية . قوله : ( لأنه في
حكم الميت ) فلو مات ابنه وهو على تلك الحالة ورثه ابنه ولم يرث هو من ابنه . ذخيرة ط . قوله : ( إلا
إذا كان يعلم الخ ) تبع فيه المصنف في المنح ، وصوابه أن يقول : وإن كان يعلم القاتل أنه لا يعيش به
فإنه الذي رأيته في الخانية والخلاصة والتتارخانية والبزازية . قوله : ( شق بطنه الخ ) في التتارخانية : شق
بطنه وأخرج أمعاءه ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمدا فالقاتل هو الثاني ، وإن كان خطأ تجب الدية ،
وعلى الشاق ثلث الدية ، وإن نفذت إلى جانب آخر فثلثاها ، هذا إذا كان مما يعيش بعد الشق يوما أو
بعض يوم ، وإن كان بحال لا يتوهم معه وجود الحياة ولم يبق معه إلا اضطراب الموت ، فالقاتل هو
الأول فيقتص بالعمد وتجب الدية بالخطإ اه ملخصا . ولعل الفرق بينه وبين من هو من النزاع أن النزاع
غير متحقق ، فإن المريض قد يصل إلى حالة شبه النزاع ، بل قد يظن أنه قد مات ويفعل به كالموتى ثم
يعيش بعده طويلا ، بخلاف من شق بطنه وأخرج أمعاؤه فإنه يتحقق موته ، لكن إذا كان فيه من الحياة
ما يعيش معها يوما فإنها حياة معتبرة شرعا كما مر في الذبائح فلذا كان القاتل هو الثاني ، وأما لو كان
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 110
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١١٠