تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام حج (فارسى) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

1 - حجّ افراد

حديث شريف :

1 - از امام رضا عليه السلام نقل است كه در نامه‌اى به مأمون فرمود : « . . . وَلَا يَجُوزُ الْحَجّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً ، وَلَا يَجُوزُ الْقِرانُ والْإِفْرادُ الَّذِي تَسْتَعْمِلُهُ الْعَامَّةُ إِلَّا لِأَهْلِ مَكَّةَ وَحَاضِرِيها » « 1 » . « . . . حجّ قِران و افراد كه عامه آن را به كار مىبرند جز براى اهل و ساكنان مكّه جايز نيست . » 2 - از امام صادق عليه السلام نقل است كه فرمود : « الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ عَلَيْهِ طَوافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْراهِيمَ عليه السلام وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ ، وَطَوافُ الزِّيَارَةِ ، وَهُوَ طَوافُ النِّساءِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا اضْحِيَّةٌ . . . » « 2 » . « كسى كه حجّ افراد بجاى مىآورد بايد خانهء خدا را طواف كند و نزد مقام ابراهيم عليه السلام دو ركعت نماز بگزارد و بين صفا و مروه سعى كند و به طواف زيارت يعنى همان طواف نساء بپردازد وقربانىبر او واجب نمىگردد . . . »

تفصيل احكام :

حجّ افراد ، وظيفهء اهالى مكّه و ساكنان اطراف آن است يعنى كسانى كه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، ج 8 ، ابواب اقسام الحجّ ، ص 188 ، باب 6 ، حديث 8 . ( 2 ) - همان ، ص 157 ، باب 2 ، حديث 13 .