مؤلّف گويد :
مقصود اينست كه در فرض مزبور نفى صحّت به ملاحظه اقرب بودنش بنفى مسمّى راجح بر نفى كمال و سلب فضيلت است .
قوله : فيجرى النّفى فيه على ظاهره : ضمير در « فيه » به فعل شرعى راجع است .
قوله : فانّه يجب صرف النّفى اليه : ضمير در « اليه » به حكم واحد راجع است .
قوله : و ان كان له حكمان : ضمير در « له » به فعل لغوى راجع است .
قوله : فلا نعيده : ضمير منصوبى به جواب راجع است .
متن :
الثّالثة اكثر النّاس على انّه لا اجمال فى التّحريم المضاف الى الاعيان نحو قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ .
و خالف فيه البعض .
و الحقّ الاوّل .
لنا :
انّ من استقرأ كلام العرب علم انّ مرادهم فى مثله حيث يطلقونه انّما هو تحريم الفعل المقصود من ذلك كالاكل فى المأكول و الشّرب فى المشروب و اللّبس فى الملبوس و الوطى فى الموطوء .
فاذا قيل : حرّم عليكم لحم الخنزير او الخمر او الحرير او الامّهات فهم ذلك سابقا الى الفهم عرفا فهو متّضح الدّلالة فلا اجمال .