عبد را به هزار درهم فروختهام .
و مشترى مىگويد :
جاريه را به هزار درهم خريدهام .
قوله : او الثمن : اختلاف متبايعان در ثمن به اين نحو است كه بايع مىگويد :
عبد را به هزار درهم فروختهام .
و مشترى مىگويد :
عبد را به هشتصد درهم خريدهام .
قوله : و حكم بالتحالف : يعنى هردو بايد قسم بخورند .
قوله : فانه يلزم مخالفة العلم الاجمالى : ضمير در « فانه » به تحالف و انفساخ بيع راجع است .
قوله : بل التفصيلى : زيرا علم تفصيلى داريم بوقوع و صحت معامله حال حكم بانفساخ و ردّ ثمن و مثمن بمالكين با اينعلم مخالفت دارد .
قوله : فى بعض الفروض : مقصود فرضى است كه مشترى ثمن را اخذ كرده و بايع مثمن را بگيرد .
متن :
قلت
امّا الشبهة الغير المحصورة فسيجيئ وجه جواز المخالفة فيها .
و امّا الحاكم فوظيفته اخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه بالاسباب الظّاهريّة كالاقرار و الحلف و البيّنة و غيرها فهو قائم مقام المستحق فى اخذ حقّه و لا عبرة بعلمه الاجمالى .
نظير ذلك ما اذا اذن المفتى لكلّ واحد من واجدى المنّى فى الشوب
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 57
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧