متن :
المطلب الاوّل فيما دار الامر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
و قد عرفت انّ متعلّق الشّكّ تارة الواقعة الكلّيّة كشرب التّتن و منشا الشّكّ فيه عدم النّصّ او اجماله او تعارضه و اخرى الواقعة الجزئيّة .
فهاهنا اربع مسائل :
الاولى فيما لا نصّ فيه
و قد اختلف فيه على ما يرجع الى قولين :
احدهما : إباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتياط بالتّرك .
و الثّانى : وجوب التّرك و يعبّر عنه بالاحتياط .
و الاوّل منسوب الى المجتهدين و الثّانى الى معظم الاخباريّين .
و ربّما نسب اليهم اقوال اربعة :
التّحريم ظاهرا ، و التّحريم واقعا ، و التّوقّف ، و الاحتياط .
و لا يبعد ان يكون تغايرها باعتبار العنوان و يحتمل الفرق بينها و بين بعضها من وجوه اخر تأتى بعد ذكر ادلّة الاخباريّين .
ترجمه :
مطلب اوّل موردى كه امر در آن بين حرمت و غير وجوب دائر باشد
دانسته شد كه متعلّق شكّ گاهى واقعه كلّى است نظير شرب توتون و منشا شكّ در آن عدم دليل يا اجمال دليل و يا تعارض دو دليل بوده و زمانى واقعه جزئى