تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1127

مساهمون:

ص١١٢٧
قوله : فى مثل الادلّة المتكفّلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاوّليّة : مانند ادلّه‌اى كه وجوب وضوء را بيان مىكند كه در صورت حرجى يا ضررى بودن با دليل ما جعل عليكم فى الدين من حرج يا با لا ضرر و لا ضرار تعارض دارد . قوله : حيث يقدّم فى مثلهما الادلّة النّافية : مقصود از ادلّه نافيه ، ادلّه‌اى است كه تكليف را در مورد حرج و ضرر و عسر نفى مىكند . قوله : و يتّفق فى غيرهما : معطوف است به « كما هو مطّرد فى مثل الخ » . متن : او بالتّصرّف فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التّصرّف فيهما او فى احدهما المعيّن لو كان الآخر اظهر و لذلك تقدّم الامارات المعتبرة على الاصول الشّرعيّة ، فانّه لا يكاد يتحيّر اهل العرف فى تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص اصلا بخلاف العكس ، فانّه يلزم منه محذور التّخصيص بلا وجه او بوجه دائر كما اشرنا اليه فى اواخر الاستصحاب . ترجمه : يا آنكه دو دليل به نحوى هستند كه وقتى بر عرف عرضه مىشوند بين آنها به اين نحو جمع مىكنند كه در هر دو تصرّف مىنمايند در نتيجه مجموع دو دليل قرينه مىشوند كه بايد در هر دو يا يكى از آن دو بطور معيّن تصرّف نمود مشروط به اينكه در صورت دوّم دليل ديگر كه مورد تصرّف واقع نشده اظهر از محلّ تصرّف باشد ازاين‌رو امارات معتبره را بر اصول شرعيّه مقدّم مىدارند چه آنكه اهل عرف و محاوره هيچ ترديد و تحيّرى ندارند در اينكه پس از ملاحظه اصل و اماره ، اماره را بر اصل مقدّم مىكنند زيرا از اين تقديم هيچ تخصيصى لازم نيامده بخلاف صورت عكس كه لازمه‌اش تخصيص بدون وجه يا تخصيص على وجه دائر مىباشد چنانچه در اواخر