قوله : على اعتباره : يعنى اعتبار صدق و اطلاق الحكم .
قوله : برفع اليد عنه : ضمير در « عنه » به يقين راجع است .
قوله : كصدقه برفعها : ضمير در « صدقه » به نقض و در « برفعها » به يد عود مىكند .
قوله : بما فى الرّسالة : كلمه « بما » جارّ و مجرور بوده و متعلّق است به « للاشكال » .
قوله : فانّ عدم استحقاق العقوبة : علّت است براى « فلا وجه » .
قوله : الّا انّه لا حاجة الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : و ترتّب عدم الاستحقاق الخ : كلمه « ترتّب » مبتداء بوده و جمله « انّما هو لكونه الخ » خبرش مىباشد .
قوله : مع كونه عقليّا : ضمير در « كونه » به عدم استحقاق راجع است .
قوله : على استصحابه : يعنى استصحاب عدم المنع .
قوله : لكونه لازم مطلق عدم المنع : يعنى حكم نمودن عقل به عدم استحقاق عقوبت از لوازم عدم منع واقعى نيست حتّى به واسطه استصحاب اثبات نگردد بلكه از لوازم اعمّ از عدم منع واقعى و ظاهرى به حساب مىآيد لذا وقتى به واسطه استصحاب عدم منع ظاهرى ثابت گرديد عدم استحقاق عقاب نيز برآن مترتّب مىگردد .
متن :
التّاسع
انّه لا يذهب عليك انّ عدم ترتّب الاثر الغير الشّرعىّ و لا الشّرعىّ بوساطة غيره من العادى او العقلى بالاستصحاب انّما هو بالنّسبة الى ما للمستصحب واقعا ، فلا يكاد يثبت به من آثاره الّا اثره الشّرعىّ الّذى كان له بلا واسطة او بوساطة اثر شرعىّ آخر حسبما عرفت فيما مرّ لا بالنّسبة الى ما كان للاثر الشّرعىّ مطلقا كان بخطاب الاستصحاب او بغيره من انحاء الخطاب ،
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1010
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١٠