تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 969

مساهمون:

ص٩٦٩
است يعنى معلّق مورد يقين مىباشد . قوله : فيشكّ فيه بعده : ضمير در « فيه » به معلّق و در « بعده » به طروّ الحالة راجع است . قوله : كان على يقين من ثبوته : اين جمله صفت است براى « شىء » . قوله : تفاوتا فى ذلك : يعنى تفاوتا فى اصل الثّبوت . متن : و بالجملة : يكون الاستصحاب متمّما لدلالة الدّليل على الحكم فيما اهمل او اجمل كان الحكم مطلقا او معلّقا ، فببركته يعمّ الحكم للحالة الطّارية اللّاحقة كالحالة السّابقة ، فيحكم مثلا بانّ العصير الزّبيبى يكون على ما كان عليه سابقا فى حال عنبيّة من احكامه المطلقة و المعلّقة لو شكّ فيها . فكما يحكم ببقاء ملكيّته يحكم بحرمته على تقدير غليانه . ترجمه :

خلاصه كلام در استصحاب تعليقى

خلاصه كلام آنكه استصحاب متمّم و مكمّل دليلى است كه بر حكم مجمل يا مهملى دلالت دارد اعمّ از آنكه حكم مطلق و بالفعل بوده يا معلّق و مشروط باشد لذا به بركت استصحاب حكم را تعميم داده و در صورت عروض حالت لاحقه نيز حكم بثبوت آن مىكنيم همان‌طورىكه قبل از حدوث اين حالت ثابت بود . مثال مثلا عصير و عصاره كشمش را مىگوئيم بر همان حال قبل از كشمش شدنش باقى است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 969 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى