تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
راجع است . قوله : فانقدح انّه لا يتمكّن الخ : ضمير در « انّه » به مكلّف جاهل راجع است . قوله : و لا من الجهر كذلك : يعنى و لا من الجهر صحيحة . متن : ان قلت على هذا يكون كلّ منهما فى موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا و ما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام و حرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام . قلت ليس سببا لذلك ، غايته انّه يكون مضادّا له و قد حقّقناه فى محلّه انّ الضّدّ و عدم ضدّه متلازمان ، ليس بينهما توقّف اصلا . ترجمه : سؤال و اشكال اگر در مقام اشكال و سؤال گفته شود : بنابراين هريك از نماز قصر و اتمام يا جهر و اخفات سبب است براى تفويت ديگرى كه بالفعل واجب مىباشد و بديهى است كه هرچه موجب تفويت واجب فعلى گردد حرام بوده و در محلّش مقرّر است كه حرمت عبادت بدون ترديد موجب فساد آن مىباشد . جواب از اشكال مرحوم مصنّف مىفرماين : در جواب اين اشكال مىگوئيم :