تحرير و شرح
قوله : فيما لا يتأتى منه قصد القربة : ضمير در « منه » به مكلّف راجع است .
قوله : و ذلك : يعنى و بيان وجوب الاعادة .
قوله : على الصّحّة و الاجزاء : يعنى صحّت و مجزى بودن مأتى به .
قوله : فورد فى الصّحيح : امّا روايت صحيحهاى كه بر عدم اعاده در موضع اوّل دلالت دارد عبارتست از حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 5 ) ص ( 531 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب به اسنادش از محمّد بن علىّ بن محبوب ، از احمد بن محمّد ، از ابن ابى نجران ، از حمّاد بن عيسى ، از حريز ، از زراره و محمّد بن مسلم قالا :
قلنا لابى جعفر عليه السّلام رجل صلّى فى السّفر اربعا ، أ يعيد ام لا ؟
قال : ان كان قرئت عليه آية التّقصير و فسّرت له ، فصلّى اربعا اعاد و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه .
و امّا روايت صحيحهاى كه بر عدم اعاده در موضع دوّم دلالت دارد عبارتست از حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 4 ) ص ( 766 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن علىّ بن الحسين به اسنادش از سعد ، از احمد بن محمّد ، از علىّ بن حديد و عبد الرّحمن بن ابى نجران جميعا ، از حمّاد بن عيسى ، از حريز ، از زراره ، از مولانا ابى جعفر عليه السّلام قال :
قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى الجهر فيه او اخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه و ترك القراءة فيما ينبغى القراءة فيه او قرء فيما لا ينبغى القراءة فيه ؟
فقال : اىّ ذلك فعل ناسيا او ساهيا فلا شىء عليه .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 741
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤١