تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
قوله : لجواز ارتكاب احد الاطراف : در موردى كه تكليف واقعى تحريم باشد . قوله : او تركه : يعنى ترك احد الاطراف و آن در موردى است كه تكليف واقعى ايجاب باشد . قوله : و هو ينافى العلم بحرمة المعلوم : ضمير « هو » به كلّ واحد من جواز الارتكاب و تركه راجع است . قوله : او بوجوبه بينها : ضمير در « بوجوبه » به معلوم و در « بينها » به اطراف برمىگردد . قوله : بين ان يكون الاضطرار كذلك : يعنى اضطرار بنحو تعيين يا تخيير . قوله : لانّ التّكليف المعلوم بينها : يعنى بين الاطراف . قوله : الى متعلّقه : ضمير مجرورى به « تكليف » راجع است . قوله : فلو عرض : ضمير فاعلى به اضطرار راجع است . قوله : على بعض اطرافه : يعنى بعض اطراف العلم . قوله : لما كان التّكليف به معلوما : ضمير در « به » به بعض اطرافه برمىگردد . قوله : لاحتمال ان يكون هو المضطرّ إليه : ضمير « هو » به بعض الاطراف راجع است . قوله : او يكون هو المختار : ضمير « هو » به مضطر اليه راجع است . متن : لا يقال الاضطرار الى بعض الاطراف ليس الّا كفقد بعضها ، فكما لا اشكال فى لزوم رعاية الاحتياط فى الباقى مع الفقدان كذلك لا ينبغى الاشكال فى لزوم رعايته مع الاضطرار ، فيجب الاجتناب عن الباقى او ارتكابه خروجا عن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 638 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى