تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 764

مساهمون:

ص٧٦٤
يا مثلا مشهور از اصوليّون در تعريف مطلق فرموده‌اند : واجب مطلق آنست كه وجوبش بر مقدّمات وجودى آن توقّف نداشته باشد همچون نماز كه طهارت از مقدّمات وجودى آن بوده ولى معذلك وجوب آن موقوف بر وجود و حصول طهارت نيست در مقابل واجب مشروط آنست كه وجوبش بر وجود مقدّمات مذكور موقوف باشد همچون حجّ نسبت به استطاعت . قوله : تختلف بحسب ما اخذ فيها : ضمير در « تختلف » و ضمير مجرورى در « فيها » به تعريفات و حدود راجع است . قوله : بالنّقض و الابرام : مقصود از « نقض » اشكال و از « ابرام » جواب مىباشد . قوله : فى النّقض على الطّرد : يعنى اشكال بر مانعيّت تعاريف از اغيار . قوله : و العكس : يعنى اشكال بر جامعيّت آنها نسبت بافراد . قوله : مع انّها كما لا يخفى الخ : ضمير مؤنّث به تعاريف و حدود راجع است . قوله : و ليست بالحدّ و لا بالرّسم : ضمير در « ليست » به تعاريف راجع است . متن : و الظّاهر انّه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق و المشروط بل يطلق كلّ منهما بما له من معناه العرفى كما انّ الظّاهر انّ وصفى الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافيّان لا حقيقيّان و الّا لم يكد يوجب واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كلّ واجب ببعض الامور لا اقلّ من الشّرائط العامّة كالبلوغ و العقل ، فالحرىّ ان يقال : انّ الواجب مع كلّ شيئ يلاحظ معه ان كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالاضافة اليه و الّا فمشروط كذلك و ان كان بالقياس الى شيئ آخر بالعكس .