تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1226

مساهمون:

ص١٢٢٦
متن : فصل الامر بالامر بشيئ امر به لو كان الغرض حصوله و لم يكن له غرض فى توسيط امر الغير به الّا تبليغ امره به كما هو المتعارف فى امر الرّسل بالامر او النّهى . و امّا لو كان الغرض من ذلك يحصل بامر بذاك الشّيئ من دون تعلّق غرضه به او مع تعلّق غرضه به لا مطلقا ، بل بعد تعلّق امره به فلا يكون امرا بذاك الشّيئ كما لا يخفى . و قد انقدح بذلك انّه لا دلالة بمجرّد الامر بالامر على كونه امرا به و لا بدّ فى الدّلالة عليه من قرينة عليه . ترجمه :

فصل مبحث امر بامر

مرحوم مصنّف ميفرمايند : امر نمودن مولى به بنده‌اش كه بفلان شيئ امر نمايد در واقع امر خود مولى به آن شيئ بوده مشروط باينكه غرض مولى حصول آن شيئ بوده و در توسيط امر بنده به آن غرضى نداشته باشد مگر آنكه بواسطه امر بنده امر خود را بخواهد به ديگران برساند چناچه متعارف در امر به رسل به اوامر و نواهى چنين مىباشد يعنى مقصود آمر از اينكه رسول و فرستاده را مأمور ميسازد بامر يا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1226 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى