تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 919

مساهمون:

ص٩١٩
قوله : غير امرها : مقصود امر نفسى متعلّق به طهارات مىباشد . قوله : غير واف بدفع الخ : اشاره است به اشكال دوّم مرحوم مصنّف به تقرير مذكور و كلمه « غير واف » فاعل است براى ظرف در جمله « فيه مضافا » .

[ وجه ديگر براى تخلّص از اشكال مذكور و جواب از آن ]

متن : و ثانيهما ما محصّله : انّ لزوم وقوع الطّهارات عبادة انّما يكون لاجل انّ الغرض من الامر النّفسى بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التّقرّب بموافقته كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك لا باقتضاء امرها الغيرى . و بالجملة : وجه لزوم اتيانها عبادة انّما هو لاجل انّ الغرض فى الغايات لا يحصل الّا باتيان خصوص الطّهارات من بين مقدّماتها ايضا به قصد الاطاعة . ترجمه : وجه دوّم وجه دوّمى كه براى تفصّى از اشكال سابق الذّكر گفته‌اند حاصل و خلاصه‌اش اينستكه : لزوم وقوع طهارات ثلاث بنحو عبادت صرفا بخاطر اينستكه غرض مترتّب بر امر نفسى متعلّق به غايات آنها همانطوريكه بدون قصد تقرّب بواسطه موافقت امر حاصل نميشود عينا اگر طهارات به قصد تقرّب اتيان نشوند غرض مزبور تحقّق نمىيابد . نه اينكه مقرّب بودن و عبادت گرديدن آنها بواسطه اقتضاء امر غيرى باشد . و خلاصه كلام آنكه : وجه لزوم اتيان طهارات ثلاث بنحو عبادت صرفا اينستكه غرض