را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 172 ) بايشنرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش و از محمّد بن يحيى از احمد بن محمّد جميعا ، از ابن ابى نجران ، از عاصم بن حميد ، از محمد بن قيس ، از ابى جعفر عليه السلام قال :
قضى امير المؤمنين عليه السلام فى اربعة شربوا مسكرا ، فاخذ بعضهم على بعض السّلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان و جرح اثنان ، فامر المجروحين ، فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة و قضى بدية المقتولين على المجروحين و امر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدّية ، فان مات المجروحان فليس على احد من اولياء للمقتولين شئ .
قوله : فجرح اثنان منهم و قتل اثنان : كلمه [ جرح ] و [ قتل ] به صيغه مجهول مىباشند .
قوله : يضمنهما الجارحان : ضمير تثنيه در [ يضمنهما ] بمقتولين راجعست .
قوله : و بالعكس : يعنى اينكه مقتول كسى باشد كه جراحت وارد نموده باشد .
قوله : فيختصّ حكمها : يعنى حكم مذكور در اين روايت .
قوله : بواقعتها : يعنى واقعة جزئيّة و حادثه شخصيّهاى بوده كه امام عليه السلام بواسطه اطّلاع و علمى كه بموجب آن داشتهاند حكم فرمودهاند .
قوله : بكون ذلك لوثا : مشار اليه [ ذلك ] اجتماع و اقتتال به نحو مذكور مىباشد .
متن :
و أما ما استشكله المصنف في الشرح على الرواية من أنه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١