از اولياء دزد غرامت پرداختن ديه ساقط مىگردد چنانچه بواسطه فوت شدن محل قصاص حق را ساقط بدانيم در نتيجه ديه ديگر بر عهده دزد نيست و امّا اگر زن وى را بعنوان دفاع از خودش كشته و يا كشتن دزد به منظور ديگرى غير از قصاص در مقابل قتل فرزندش باشد البته دزد را قصاص مىنمايند و در قبال كشتن طفل او را به كيفر مىرسانند .
قوله : روى عبد اللّه بن طلحه عن ابى عبد اللّه عليه السلام : اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى ج ( 7 ) ص ( 293 ) به اين شرح نقل فرموده :
على ، از پدرش ، از محمّد بن حفص ، از عبد اللّه بن طلحة ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه ، فلمّا فرغ حمل اثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال ابو عبد اللّه عليه السلام اقض على هذا كما و صفت لك فقال : يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام و يضمن السّارق فيما ترك اربعة آلاف در هم بمكابرتها على فرجها انّه زان و هو فى ما له غريمه و ليس عليها فى قتلها ايّاه شئ قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود .
قوله : لا عوض له : ضمير در [ له ] به دم راجعست .
قوله : و فى ما له اربعة آلاف درهم : ضمير در [ ما له ] به لصّ راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 83
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣