متن :
و فيه فصول أربعة :
الفصل الأول في مورد الدية
بفتح الميم و هو موضع ورودها مجازا و المراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ المحض و شبهه و هو العمد الذي يشبه الخطأ . و احترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حينئذ عن العمد فالأول و هو الخطأ المحض مثل أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا ، أو إنسانا معينا فيصيب غيره
و مرجعه إلى عدم قصد الإنسان ، أو الشخص و الثاني لازم للأول .
و الثاني و هو الخطأ الشبيه بالعمد ، و بالعكس : أن يقصدهما بما لا يقتل غالبا و إن لم يكن عدوانا مثل أن يضرب للتأديب ضربا لا يقتل عادة فيموت المضروب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در اين كتاب چهار فصل مىباشد .
مؤلف گويد :
فصول ياد شده عبارتند از :
فصل اوّل : در بيان مورد ديه .
فصل دوّم : در بيان تقديرات .
فصل سوّم : در بيان شجاج .
فصل چهارم : در بيان توابع .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 5
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥