من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل . قلت : قطع اثنتين . قال : عشرون من الإبل . قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون من الإبل . قال : قلت : قطع أربعا . قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ، و نقول : الذي جاء به شيطان ! فقال عليه السلام : مهلا يا أبان ، إن هذا حكم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله : إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، و السنة إذا قيست انمحق الدين
و روى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السلام ) قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص قال : نعم
في الجراحات ، حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
از مرد بخاطر زن در جنايت بر طرف يعنى در قطع اعضاء قصاص مىشود بدون اينكه ردّ لازم باشد و اين حكم جارى است تا مادامى كه ديه عضو به ثلث ديه مرد آزاد برسد و وقتى به آن رسيد ديه نصف مىشود .
مؤلف گويد :
مقصود اين است كه اگر مردى عضوى از اعضاء زنى را قطع نمود وى را در قبال جنايتى كه كرده قصاص مىكنند يعنى همان عضوش را قطع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 95
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥