عليه السلام :
مؤلف گويد :
امّا صحيحه حلبى :
مرحوم شيخ الطائفه آن را در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 180 ) به اين شرح نقل فرموده :
علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام :
فى الرّجل يقتل المرأة متعمّدا ، فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال :
ذلك لهم ان ادّوا الى اهله نصف الدّية و ان قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرّجل .
و ان قتلت المرأة الرّجل قتلت به و ليس لهم الّا نفسها .
و قال : جراحات الرّجال و النّساء سواء ، سنّ المرأة بسنّ الرّجل و موضحة المرأة بموضحة الرّجل و اصبع المرأة باصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدّية ، فاذا بلغت ثلث الدّية اضعفت ديه الرّجل على دية المرأة .
و امّا صحيحة عبد اللّه بن سنان :
اين حديث را نيز مرحوم شيخ در كتاب تهذيب طبع جديد جلد ( 10 ) صفحه ( 181 ) باينشرح نقل فرموده :
احمد بن محمّد ، از ابن محبوب ، از عبد اللّه بن سنان قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول فى رجل قتل امرأة متعمّدا :
فقال : ان شاء اهلها ان يقتلوه يردوا الى اهله نصف الدّية و ان شاؤا اخذوا نصف الدّية خمسة آلاف درهم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 93
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣