قوله : و قيمة العبد كذلك : يعنى قيمت عبد را همچون ديه حرّ ملاحظه مىكنند .
قوله : ما لم تزد عن دية الحرّ : ضمير در [ لم تزد ] بقيمة العبد راجعست .
قوله : من دية المقتول : يعنى المقتول قصاصا .
قوله : على الشريك : متعلّق است به [ ردّ الشّريك ] .
قوله : ان استوعب فاضل ديته : يعنى ديه مقتول قصاصا .
قوله : او قيمته : يعنى قيمت عبدى كه قصاص شده .
متن :
القول في شرائط القصاص
و هي خمسة فمنها التساوي في الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر سواء كان القاتل ناقص الأطراف ، عادم الحواس و المقتول صحيح ، أم بالعكس ، لعموم الآية ، سواء تساويا في العلم
و الشرف . و الغنى . و الفقر . و الصحة . و المرض . و القوة . و الضعف و الكبر . و الصغر ، أم تفاوتا و إن أشرف المريض على الهلاك ، أو كان الطفل مولودا في الحال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مبحث شرايط قصاص
شرائط قصاص پنج امر است باينشرح :