مىكند چه آنكه ديه ايندو زن معادل با ديه مرد است قهرا ثلث ديه مرد مطابق با ثلث ديه ايندو مىباشد .
قوله : او قتل واحدة : ضمير فاعلى در [ قتل ] به ولىّ مجنى عليه راجع است .
قوله : ثلث ديتها : ضمير مؤنث به مقتوله راجعست .
قوله : و على الولىّ نصف دية الرّجل : كلمه [ على الولىّ ] معطوف است بر على المقتوله .
متن :
و لو اشترك في قتل الرجل رجل و امرأة و اختار الولي قتلهما فلا رد للمرأة إذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها و يرد على الرجل نصف ديته لأنه الفاضل من ديته عن جنايته و الرد من الولي إن قتلهما ، أو من المرأة لو لم تقتل ، لأنه مقدار جنايتها .
و لو قتلت المرأة خاصة فلا شيء لها و رد الرجل علي الولي نصف الدية مقابل جنايته هذا هو المشهور بين الأصحاب و عليه العمل
و للمفيد رحمه اللَّه قول بأن المردود على تقدير قتلهما يقسم بينهما أثلاثا : للمرأة ثلثه بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة لأن الجاني نفس و نصف نفس جنت على نفس فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك و ضعفه ظاهر ، و إنما هما نفسان جنتا على نفس فكان على كل واحدة نصف ، و مع قتلهما فالفاضل للرجل خاصة ، لأن القدر المستوفى أكثر قيمة من جنايته به قدر ضعفه ، و المستوفى من المرأة به قدر جنايتها فلا شيء لها كما مر و كذا على تقدير قتله خاصة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 70
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٠