مؤلف گويد :
روايت مذكور را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 175 ) به اينشرح نقل فرموده :
احمد بن محمّد ، از حسن بن محبوب ، از ابى ولّاد حنّاط قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل و له اب و ام و ابن الخ
قوله : و انّما نسبه المصنف ( ره ) الخ : ضمير منصوبى در [ نسبه ] به حكم مذكور راجعست .
قوله : كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب ج ( 10 ) ص ( 175 ) باينشرح نقل فرموده :
علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از علىّ بن حديد ، از جميل بن درّاج ، از زرارة ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام فى رجلين قتلا رجلا عمدا و له وليّان فعفا احد الوليّين فقال :
اذا عفا بعض الاولياء درى عنهما القتل و طرح عنهما من الدّية به قدر حصّة من عفا و ادّيا الباقى من اموالهما الى الذى لم يعف و قال :
عفو كلّ ذى سهم جايز .
متن :
و على المشهور يردون أي من يريد القود عليه أي على المقتول نصيب المصالح من الدية و إن كان قد صالح على أقل من نصيبه ، لأنه قد ملك من نفسه به مقدار النصيب فيستحق ديته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و بنابر مشهور كه قصاص بعفو برخى از اولياء ساقط نمىشود بر كسانى كه طالب قصاص هستند لازم است نصيب آن كس را
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧