تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مىشود 200 تومان كه خمس قيمت او است نقص گرديده لاجرم خمس ديه انسان كه دويست دينار است بر عهده جانى آمده كه آن را بايد بمجنى عليه بپردازد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اگر دندان اسقاط شده درآمد ولى متغيّر يا كج روئيد حكم آنست كه جانى دو تا ارش بايد بپردازد : الف : ارشى كه بالا ذكر شد يعنى ارش مدّت بىدندان بودن كودك . ب : ارش بين دندان صحيح و متغيّر . قوله : و ينبت بدلها : يعنى بدل سنّ . قوله : فان لم تعد على خلاف العادة : يعنى على رغم عادت و بر خلاف قضاء عرفى كه مقتضى عود مىباشد اگر دندان نروئيد . قوله : ففيها القصاص : ضمير مؤنث به سنّ راجعست . قوله : فعليه الحكومة الاولى : ضمير در [ عليه ] بجانى راجعست . متن : و لو مات الصبي قبل اليأس من عودها فالأرش و لا تقلع سن بضرس ، و لا ثنية برباعية ، و لا بناب ، و لا بالعكس و كذا يعتبر العلو ، و السفل ، و اليمين ، و اليسار ، و غيرها من الاعتبارات المماثلة و لا أصلية بزائدة ، و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحل بل الحكومة فيهما ، و لو اتحد المحل قلعت . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر طفل مزبور قبل از آن‌كه از درآمدن دندان‌هاى