مىشود 200 تومان كه خمس قيمت او است نقص گرديده لاجرم خمس ديه انسان كه دويست دينار است بر عهده جانى آمده كه آن را بايد بمجنى عليه بپردازد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر دندان اسقاط شده درآمد ولى متغيّر يا كج روئيد حكم آنست كه جانى دو تا ارش بايد بپردازد :
الف : ارشى كه بالا ذكر شد يعنى ارش مدّت بىدندان بودن كودك .
ب : ارش بين دندان صحيح و متغيّر .
قوله : و ينبت بدلها : يعنى بدل سنّ .
قوله : فان لم تعد على خلاف العادة : يعنى على رغم عادت و بر خلاف قضاء عرفى كه مقتضى عود مىباشد اگر دندان نروئيد .
قوله : ففيها القصاص : ضمير مؤنث به سنّ راجعست .
قوله : فعليه الحكومة الاولى : ضمير در [ عليه ] بجانى راجعست .
متن :
و لو مات الصبي قبل اليأس من عودها فالأرش
و لا تقلع سن بضرس ، و لا ثنية برباعية ، و لا بناب ، و لا بالعكس و كذا يعتبر العلو ، و السفل ، و اليمين ، و اليسار ، و غيرها من الاعتبارات المماثلة
و لا أصلية بزائدة ، و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحل بل الحكومة فيهما ، و لو اتحد المحل قلعت .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر طفل مزبور قبل از آنكه از درآمدن دندانهاى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 271
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧١