صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف در هم فعل ، لانّ له الدّية كاملة و قد اخذ نصفها بالقصاص .
قوله : و نسبة المصنف ( ره ) الحكم الى القيل مشعرة بردّه : يعنى بردّ اخذ الدّية .
قوله : او توقفه : يعنى توقف مصنف ( ره ) فى اخذ الدّية .
قوله : و منشائه : يعنى منشأ توقف يا ردّ اخذ ديه .
قوله : فلو وجب معها : يعنى مع العين كه مقصود قصاص عين باشد .
قوله : شئ آخر : منظور اخذ ديه مىباشد .
قوله : لم يتحقّق ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تعبير به [ العين بالعين ] مىباشد .
متن :
و إليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع . و العلامة في التحرير مع موافقته في المختلف للأول و تردده في باقي كتبه . و للتوقف وجه و إن كان الأول لا يخلو من قوة و هو اختيار المصنف في الشرح
و أجيب عن الآية بأن العين مفرد محلى فلا يعم ، و الأصل يعدل عنه للدليل و ما قيل من أن الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا مندفع بإقرارها في شرعنا لرواية زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) أنها محكمة و لقوله تعالى بعدها ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) و من للعموم ، و الظلم حرام ، فتركه واجب ، و هو لا يتم إلا بالحكم بها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 249
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٩