قوله : كغيره : يعنى كغير حالف در اينجا .
قوله : و روى السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السلام : اينروايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى شريف طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 370 ) به اين شرح نقل فرموده :
علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از نوفلى ، از سكونى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
انّ النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يحبس فى تهمة الدّم ستة ايّام ، فان جاء اولياء المقتول ببيّنة و الّا خلّى سبيله .
قوله : و الرّواية ضعيفه : زيرا در سند آن نوفلى و سكونى بوده كه هردو از عامّه مىباشند .
قوله : عقوبة لم يثبت موجبها : ضمير در [ موجبها ] بعقوبت راجع بوده و كلمه [ موجب ] بكسر جيم يعنى سبب مىباشد و جمله [ لم يثبت موجبها ] صفت است براى [ عقوبة ] .
قوله : فعدم جوازه اجود : ضمير در [ جوازه ] به حبس راجعست
متن :
الفصل الثاني في قصاص الطرف
و المراد به ما دون النفس و إن لم يتعلق بالأطراف المشهورة
و موجبه بكسر الجيم أي سببه إتلاف العضو و ما في حكمه بالمتلف غالبا و إن لم يقصد الإتلاف أو بغيره أي غير المتلف غالبا مع القصد إلى الإتلاف كالجناية على النفس .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 225
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٥