انگشت مرد مىباشد .
قوله : فالزايد اولى : يعنى پس در صورتى كه مرد بيش از دو انگشت زن را قطع كند بطريق اولى زن مىتواند مرد را قصاص كند .
قوله : امّا الثانى : منظور فقدان ماع مىباشد .
قوله : فلا يكون سببا : ضمير در [ لا يكون ] بقطع زائد عود مىكند .
قوله : ما ثبت اوّلا : منظور از [ ما ثبت اوّلا ] جواز قصاص و قطع دو انگشت مرد مىباشد .
قوله : و من النّص الدّال على انّه ليس لها : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ لها ] به امرئه راجعست و اينعبارت اشاره است به دليل احتمال دوّم .
قوله : فى الجناية الخاصّة : منظور موردى است كه مرد چهار انگشت زن را قطع كرده باشد .
متن :
و يقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث ، و العفو في الرابعة و عدم إجابتها هنا أقوى . و على الأول تتخير بين قطع إصبعين من غير رد ، و بين قطع أربع مع رد دية إصبعين . و لو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين .
هذا إذا كان القطع بضربة واحدة ، و لو كان بأزيد ثبتت لها دية الأربع ، أو القصاص في الجميع من غير رد ، لثبوت حكم السابق فيستصحب . و كذا حكم الباقي .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر در فرض مذكور يعنى صورتى كه مرد چهار انگشت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 102
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢