ارزش ربع دينار باشد دست سارق را على الاقوى قطع نمىكنند .
قوله : عينا : يعنى يك ربع دينار كه يك چهارم مثقال است از عين طلا باشد .
قوله : او قيمة : يعنى متاعى كه ارزش آن به قدر قيمت يك چهارم مثقال طلا باشد .
قوله : و خمسه : يعنى خمس دينار .
قوله : و الاخبار الصحيحة دلّت على الاوّل : از جمله اين احاديث سه خبر ذيل مىباشد :
حديث
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از ابن محبوب ، از ابى ايّوب ، از محمّد بن مسلم قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام فى كم يقطع السّارق ؟
قال : فى ربع دينار .
قال : قلت له : فى درهمين ؟
قال : فى ربع دينار ، بلغ الدّينار ما بلغ .
قال : قلت له : ارأيت من سرق اقلّ من ربع دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السّارق ؟
و هل هو عند اللّه سارق ؟
فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواره و احرزه - فهو يقع عليه اسم السّارق و هو عند اللّه سارق و لكن لا يقطع الّا فى ربع دينار او اكثر و لو قطعت ايدى السّراق فيما اقل هو من ربع دينار لا لقيت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 92
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢