و قال فى رجل اخذ بيضة من المغنم و قالوا : قد سرق اقطعه .
فقال : انّى لم اقطع احدا له فيما اخذ شرك .
قوله : و روى عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن الصادق عليه السلم : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 518 ) به اينشرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از فضاله ، از ابان ، از عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن البيضة التى قطع فيها امير المؤمنين عليه السلام ؟
فقال : كانت بيضة جديد سرقها رجل من الغنم فقطعه .
قوله : و روى عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 106 ) به اين شرح نقل فرموده :
يونس بن عبد الرّحمن ، از عبد اللّه بن سنان ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال :
قلت له : رجل سرق من المغنم اى شئ الذى يجب عليه ، ايقطع ؟
قال : ينظركم الذى يصيبه ، فان كان الذى اخذ اقل من نصيبه عزّر و دفع اليه تمام ماله و ان كان اخذ مثل الّذى له ، فلا شئ عليه و ان كان اخذ فضلا به قدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع .
قوله : و يلحقه ما تقدم : ضمير منصوبى در [ يلحقه ] به آخذ از غنيمت راجعست .
قوله : فى توهّمه حلّ ذلك : ضمير مجرورى در [ توهّمه ] به آخذ راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] اخذ مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 89
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩