قابل اعتماد مىباشد .
قوله : لما روى انّ عليّا عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب استبصار طبع جديد ج ( 4 ) ص ( 279 ) به اين شرح نقل فرموده :
حسن بن محبوب ، از حسن بن صالح ثورى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
كان علىّ عليه السلام يقول : من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّ قئ شئ حقوق النّاس فمات فانّ ديته علينا .
قوله : و صرّح به غيره : ضمير در [ به ] خلاف مذكور راجع است و ضمير در [ غيره ] به شيخ برمىگردد .
قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] به فرق بين تعزير و حدّ راجع است .
قوله : الذى يجوز فيه الخطاء : ضمير در [ فيه ] به الذى راجع است كه صفت براى اجتهاد مىباشد .
قوله : انّ الخلاف فيهما : يعنى فى الحدّ و التعزير .
قوله : و انّ عدم الضمان مطلقا : چه در حدّ و چه در تعزير .
متن :
و لو بان فسوق الشهود بفعل يوجب القتل بعد القتل ففي بيت المال : مال المسلمين ، دية المقتول لأنه من خطأ الحاكم و لا ضمان على الحاكم ، و لا على عاقلته .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 63
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣