بن سنان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام و از حسين بن خالد ، از مولانا ابى الحسن الرّضا عليه السلام و از صباح الحذاء ، از اسحق بن عمّار ، از مولانا ابى ابراهيم موسى عليه السلام :
فى الرّجل يأتى البهيمة ؟
فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنّار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين ( ون ) سوطا ربع حدّ الزانى و ان لم تكن البهيمة له قوّمت و اخذ ثمنها منه و دفع الى صاحبها و ذبحت و احرقت بالنّار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرين ( ون ) سوطا .
فقلت : و ما ذنب البهيمة ؟
فقال : لا ذنب لها و لكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فعلى هذا و امر به لكيلا يجترى النّاس بالبهائم و ينقطع النّسل .
( وسائل ج 18 ص ( 570 )
حديث دوم
محمّد بن الحسن ، از سماعة قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يأتى بهيمة شاة او ناقة او بقرة ؟
قال : فقال : عليه ان يجلد حدّا غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاده الى غيرها و ذكروا انّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها .
( وسائل ج 18 ص 572 )
حديث سوم
محمّد بن الحسن ، از محمّد بن سنان ، از علاء بن الفضيل ، از مولانا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٠