دلالت بر هشتاد داشته و رواياتى كه بر چهل دالّ مىباشند .
متن :
و يضرب الشارب و من في معناه عاريا مستور العورة على ظهره و كتفيه و سائر جسده و يتقى وجهه ، و فرجه ، و مقاتله و يفرق الضرب على جسده غير ما ذكر و لو تكرر الحد قتل في الرابعة ، لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا أنه يقتل في الرابعة ، و لأن الزنا أعظم منه ذنبا ، و فاعله يقتل في الرابعة كما مضى . فهنا أولى . و ذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة ، للأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في ذلك بخصوصه ، و صحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام يقتل أصحاب الكبائر كلهم في الثالثة إذا أقيم عليهم الحد
مرتين . و هذا أقوى . و المرسل غير مقبول مطلقا خصوصا مع معارضة الصحيح و يمنع قتل الزاني في الرابعة و قد تقدم
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
شارب الخمر را در وقت زدن حدّ عارى و برهنه نموده و تازيانه را بر پشت و دو كتفش بايد بزنند ولى از زدن به صورت و عورت و مواضعى كه خوف تلف بر مجرم هست بايد اجتناب كنند .
و بايد توجه داشت كه تازيانهها را بر تمام نقاط جسد مجرم تفريق و توزيع كنند .
و اگر وى مكرّر حدّ بخورد در بار چهارم ويرا بقتل مىرسانند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم روايتى است كه مرحوم صدوق در كتاب فقيه به طور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 27
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧