قوله : لرواية ابى بكر حضرمى عن ابى عبد اللّه عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 472 ) باينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، باسنادش ، از حسن بن محبوب ، از سيف بن عميره ، از ابى بكر حضرمى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرّا ؟
قال : يجلّد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فامّا ما كان من حقوق اللّه فانّه يضرب نصف الحدّ .
قلت : الّذى من حقوق اللّه ما هو ؟
قال : اذا زنى او شرب الخمر فهذا من حقوق التى يضرب فيها نصف الحد .
قوله : و حمله الشيخ على التّقيّة : ضمير منصوبى در [ جمله ] به خبر حضرمى راجعست .
قوله : و روى يحيى ابن ابى العلاء عنه عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 473 ) باينشرح نقل ميفرمايند :
محمّد بن يعقوب باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از فضالة ، از ابان ، از يحيى بن ابى العلاء ، از مولانا عبد اللّه عليه السلم قال :
كان ابى يقول : حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ .
قوله : من غير تفصيل : يعنى بدون تفصيل بين حقوق الناس و حقّ اللّه .
قوله : و خصّه بحدّ الزّنا : ضمير فاعلى در [ خصّه ] به شيخ ( ره ) و ضمير مفعولى به نصف حّ راجعست .
قوله : و التّحقيق انّ الاحاديث من الطّرفين : يعنى اخباريكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 26
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦