متن :
و ثانيها : الرجم و يجب على المحصن بفتح الصاد إذا زنى ببالغة عاقلة حرة كانت أم أمة مسلمة أم كافرة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : قسم دوّم از حدّ رجم و سنگسار مىباشد .
2 . سنگسار و مورد آن
مصنف ( ره ) مىفرماين :
مردى كه محصن باشد اگر با زن بالغ و عاقل زنا كند واجب است كه او را سنگسار نمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ محصن ] بفتح صاد مىباشد .
و در ذيل [ ببالغة عاقلة ] مىافزايند :
زن مزبور آزاد بوده يا كنيز باشد ، مسلمان بوده يا كافر باشد در تمام اين صور حكم همان است كه ذكر شد .
متن :
و الإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا أي قبلا مملوكا له بالعقد الدائم ، أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه و يروح أي يتمكن منه أول النهار و آخره إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة ، أو قدرها في القبل