كلمه [ اغتصب ] يعنى زن را اكراه و اجبار نمود .
حديث دوم
علىّ بن ابراهيم ، از محمد بن عيسى ، از يونس ، از ابو بصير ، از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
اذا كابر الرّجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسّيف ، مات منها او عاش .
لفظ [ كابر ] يعنى مرد زن را اكراه و مجبور نمود .
قوله : ففى الحاقها بها هنا نظر : ضمير در [ الحاقها ] بصغيره و در [ بها ] به مرئه راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] باب اجراء حدّ مىباشد .
قوله : من فقد النّص : دليل اوّل است براى عدم الحاق .
قوله : و اصالة العدم : يعنى و اصالة عدم الحاقها بها ، اشاره است بدليل دوّم براى عدم الحاق .
قوله : و من انّ الفعل افحش : اشاره است بدليل براى الحاقق صغير به مرئه .
قوله : و التحريم فيها اقوى : ضمير در [ فيها ] بصغيره راجعست
متن :
و لا يعتبر الإحصان هنا في المواضع الثلاثة لا طلاق النصوص بقتله ، و كذا لا فرق بين الشيخ و الشاب ، و لا بين المسلم و الكافر ، و الحر و العبد ، و لا تلحق به المرأة لو أكرهته ، للأصل مع احتماله .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در اينجا احصان اعتبار و ملاحظه نشده است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 85
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥