القواعد ، و ثانيهما في التحرير . و هو الأجود ، لتحقق الشهادة المتفقة ، و عدم ظهور المنافي مع الشك في اشتراط الحضور دفعة ، و النص لا يدل على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات و يتفرع عليهما ما لو تلاحقوا و اتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل التأخير فعلى الأول يحدون هنا بطريق أولى ، و على الثاني يحتمل القبول و عدمه . نظرا إلى فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعة ، و انتفاء العلة الموجبة للاجتماع و هي تأخير حد القاذف فإنه لم يتحقق هنا .
عدم لزوم حضور شهود در مجلس حكم باهم
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
آيا شرط است كه شهود قبل از اجتماعشان بر اقامه شهادت دفعتا و باهم در مجلس حكم حاضر شوند يا اين امر معتبر و لازم نيست ؟
بايد بگوئيم در آن دو قول است :
الف : برخى فرمودهاند حضور دفعى در مجلس لازم و واجبست .
ب : بعضى لزوم و وجوب آن را انكار نمودهاند .
مرحوم علّامه قول اوّل را در كتاب قواعد و دوّم را در تحرير اختيار فرمودهاند .
از نظر ما رأى دوّم پسنديدهتر و نيكوتر مىباشد چه آنكه آنچه در اثبات فعل زنا از طريق شهادت معتبر مىباشد اين است كه شهادت شاهدين از نظر كيفيّت وقوع فعل و زمان و مكان باهم بايد متّفق باشند و اين معنا متحقّق است و امرى كه منافى با آن باشد وجود پيدا نكرده ،