قوله : لاطلاق الاخبار السّابقه : مقصود روايت ابو بصير و صحيحه حلبى است .
قوله : و اشتراط عدم الاختلاف الخ : معطوفست به [ الاكتفاء ] يعنى و مع احتمال اشتراط عدم الاختلاف الخ .
متن :
و كذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفا ، لا بمعنى تلفظهم بها دفعة و إن كان جائزا .
و لو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا و لم يرتقب الإتمام لأنه لا تأخير في حد . و قد روي عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام
أين الرابع فقالوا : الآن يجيء فقال علي عليه السلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
ج : و همچنين شرط است كه شهود در حال اقامه شهادت دفعتا و باهم اداء شهادت كنند يعنى بين شهادات فاصله زمانى از نظر عرف نباشد نه آنكه مقصود اين باشد كه جملگى باهم و يك جا تلفّظ به شهادت نمايند اگرچه البتّه اين امر جايز است ولى واجب و لازم نيست .
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر برخى از شهود در غياب باقى شهادت دهند بر حاكم است كه آنها را حدّ بزند و به انتظار باقى شهود نباشد تا با حضور خودشان نصاب را كامل و تمام نمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
علّت عدم انتظار و مبادرت به اجراء حدّ اين است كه در حدّ نبايد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 61
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١