قوله : و فى صحيحة الحلبى عنه عليه السلام : اينروايت را مرحوم كلينى در كافى ج ( 7 ) ص ( 183 ) به اين شرح نقل فرموده :
علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، و محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد جميعا ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
حدّ الرّجم ان يشهد اربعة انّهم رأوه يدخل و يخرج .
قوله : حتى يضمّوا اليها قولهم : ضمير در [ اليها ] به دعوى المعاينه راجع است .
قوله : تكفى شهادتهم به : ضمير در [ به ] به زنا راجعست .
قوله : بناء على اصالة عدمه : يعنى عدم سبب التحليل و اين عبارت قيد است براى [ شهادتهم به ] يعنى اگر سؤل شود كه چگونه با عدم علم به سبب محلّل شهادت به زنا مىدهند .
جواب اينست كه اعتمادا به اصالة عدم السبب المذكور .
قوله : على الوجهخ المتقدّم : يعنى كالميل فى المكحلة .
قوله : حدّوا : ضمير نائب فاعلى بشهود راجعست .
قوله : دون المشهود عليه : يعنى مشهود عليه حدّ نمىخورد .
قوله : لو شهدوا بها : يعنى بالمعاينة .
قوله : و لم يكملوها : ضمير مؤنث به شهادت راجعست .
قوله : و نحوه : يعنى و نحو سبب التحليل .
متن :
و لا بد مع ذلك من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد و المكان الواحد ، فلو اختلفوا في أحدها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص و الباقون على غيره ، أو
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 57
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧