نورى در كتاب مستدرك ج ( 3 ) ص ( 227 ) باب 37 اينطور نقل نموده :
الجعفريّات ، اخبرنا عبد اللّه ، اخبرنا محمّد ، حدّثنى موسى ، قال حدّثنا ابى عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن على عليه السلام قال :
اذا سئلت الفاجرة من فجر بك ، فقالت فلان ، حدّدناها حدّين حدّ لفريتها على المسلم و حدّ باقرارها على نفسها .
متن :
و كذا يثبت الزنا بالبينة كما سلف في الشهادات من التفصيل
و لو شهد به أقل من النصاب المعتبر فيه و هو أربعة رجال ، أو ثلاثة و امرأتان أو رجلان و أربع نسوة و إن ثبت بالأخير الجلد خاصة حدوا أي من شهد و إن كان واحدا للفرية و هي الكذبة العظيمة ، لأن اللَّه تعالى سمى من قذف و لم يأت به تمام الشهداء كاذبا فيلزمه كذب من نسبه و جزم به من غير أن يكون الشهداء كاملين و إن كان صادقا في نفس الأمر . و المراد أنهم يحدون للقذف .
طريق دوم براى ثبوت زنا
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين زنا بواسطه شهادت بيّنه ثابت مىشود چنانچه قبلا شرح آن گذشت .
سپس مىفرماين :
اگر به زناى زانى يا زانيه كمتر از نصاب معتبر شهادت دهند شهود را بخاطر افترائى كه بفلانى بستهاند حدّ مىزنند .