قوله : الّا انّه : يعنى الّا انّ المفيد ( ره ) .
قوله : جعل النّفى فى الثانية : يعنى فى المرّة الثّانية .
متن :
و لا جز على المرأة ، و لا شهرة ، و لا نفي للأصل ، و منافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
تراشيدن سر و گرداندن در شهر و تبعيد از بلد در حق زن ثابت نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل عدم ثبوت اين سه عقوبت در حقّ زن دو امر مىباشد :
1 - اصل و مراد از آن اينست كه بگوئيم اصل مقتضى است كه شارع مقدّس اين عقوبات را در حقّ زن جعل و تشريع نكرده باشد .
2 - واجب است زن را حتى الامكان از اجتماعات و امورى كه موجب بروز و مطرح شدنش در بين مردم مىشود برحذر و مستور نگاه داشت و پرواضح است كه گرداندن در شهر و نيز تبعيد از شهر خود به بلد ديگر با غرض مزبور منافى مىباشد .
قوله : من ستر المرئة : بيانست از [ ما تجب مراعاته ] .
متن :
و لا كفالة في حد بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته و لا تأخير فيه ، بل يستوفى متى ثبت ، و من ثم حد شهود الزنا قبل كمالهم في مجلس الشهادة و إن كان الانتظار يوجب كمال العدد إلا مع العذر المانع من إقامته
في ذلك الوقت أو توجه ضرر به فتشرع الكفالة و التأخير إلى وقت القدرة
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 279
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٩