قوله : و قيل فى الرّابعة : قائل اين قول مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه است .
قوله : و المستند ضعيف : مدرك مرحوم شيخ روايتى است كه ايشان آن را در كتاب استبصار طبع جديد ج ( 4 ) ص ( 217 ) به اين شرح نقل فرمودهاند :
محمّد بن احمد بن يحيى ، از محمّد بن الحسين ، از عبد الرّحمن بن ابى هاشم البجلى ، از ابى خديجة ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلم قال
لا ينبغى للمرأتين تنامان فى لحاف واحد و الّا و بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعدد النّهى فى لحاف واحد جلّدتا كلّ واحد منهما حدّا حدّا ، فان اخذتا الّثالثة فى لحاف واحد حدّتا ، فان وجدتا الرّابعة قتلتا .
مؤلف گويد :
وجه ضعف اين حديث وقوع ابى خديجه يعنى سالم بن مكرم بن عبد اللّه در سند آن مىباشد چه آنكه مرحوم علامه در خلاصه فرمودهاند :
وجه وجيه آنست كه در روايات منقول از وى بايد توقّف نمود زيرا اقوال درباره وى متعارض است .
متن :
و لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل لأنه مخلوق من مائه ، و لا موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها ليست فراشا له ، و لا يلحق بالزوجة قطعا ، و لا بالبكر على الأقوى
و تحدان : المرأتان حد السحق ، لعدم الفرق فيه بين المحصنة و غيرها و يلزمها أي الموطوءة ضمان مهر المثل للبكر لأنها سبب في إذهاب عذرتها ، و ديتها مهر نسائها ، و ليست كالزانية المطاوعة ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 269
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٩