قال : لا .
قال : يضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا .
قال : فانه فعل .
قال : ان كان دون الثّقب فالحدّ و ان هو ثقب ، اقيم قائما ثمّ ضرب ضربة بالسّيف اخذ السيف منه ما اخذه .
قال : فقلت له : فهو القتل ؟
قال : هو ذاك .
قلت : فامرأة نامت مع امرأة فى لحاف ؟
فقال : ذواتا محرم ؟
قلت : لا .
قال : من ضرورة ؟
قلت : لا .
قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا .
قلت : فانّها فعلت .
قال : فشقّ ذلك عليه .
فقال : افّ افّ افّ ثلاثا و قال : الحدّ .
قوله : الرّجوع فيما بين الحدّين : مقصود سى تا نود و نهتا مىباشد .
قوله : و التّقييد بنفى الرّحم : الف و لام بر سر [ التقييد ] عوض از مضاف اليه بوده و تقدير كلام و تقييد المصنف ( ره ) مىباشد .
قوله : بينهما : يعنى بين رجلين تحت لحاف واحد .
قوله : كغيره : يعنى كغير المصنف ( ره ) .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٠