مجرورى در [ زوجته ] به مولج برگشته و ضمير مفعولى در [ اعتقدها ] به امرئة عود مىكند .
قوله : مع علمه بتحريم وطى الاجنبيّة : ضمير در [ علمه ] به مولج راجع است .
قوله : و هنا : مشار اليه [ شبهه ] در مورد بحث يعنى قيد نهم مىباشد .
قوله : لا يعلم اصل تحريم الزّنا : ضمير فاعلى در [ لا يعلم ] بمولج برمىگردد .
قوله : فى الجميع بينهما : يعنى بين قيد نهم و قيد قبلى كه [ و لا شبهة ] باشد .
متن :
و عاشرها : كونه مختارا . فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين في الفاعل و إجماعا في القابل و يتحقق الإكراه بتوعد القادر المظنون فعل ما توعد به لو لم يفعل بما يتضرر به في نفسه ، أو من يجري مجراه كما سبق تحقيقه في باب الطلاق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
10 - اختيار در فاعل و مفعول
شرط دهم اينست كه صدور فعل و تحقق آن در خارج از روى اختيار باشد .
بنابراين اگر وقوع فعل ناشى از اكراه و اخبار باشد نسبت به فاعل بنابر اصح قولين حدّ جارى نشده و در مفعول اجماعى است كه وى را حدّ نمىزنند .