محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از حمّاد ، از حريز ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام :
انّ عليّا عليه السلام وجد رجلا و امرأة فى لحاف واحد ، فضرب كلّ واحد منهما مأة سوط الّا سوطا .
قوله : و روى الحلبى فى الصحيح عن الصادق عليه السلم : اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 181 ) به اين شرح نقل فرموده :
علىّ بن ابراهيم ، از پدرش و محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمد بن عيسى جميعا ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
حدّ الجلد ان يوجدا فى لحاف واحد ، فالرّجلان اذا اخذا فى لحاف واحد الحد و المرأتان تجلدان اذا اخذتا فى لحاف واحد الحد .
قوله : و رواه غيره ايضا : ضمير منصوبى در [ رواه ] به [ ما رواه الحلبى ] راجع بوده و ضمير در [ غيره ] به حلبى عود مىكند .
قوله : و حملت على ما اذا اضاف الى ذلك : ضمير نائب فاعلى در [ حملت ] به روايت حلبى راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] مضاجعت بوده و ضمير فاعلى در [ اضاف ] به رجل برمىگردد .
متن :
و لو حملت المرأة و لا بعل لها و لا مولى و لم يعلم وجهه لم تحد ، لاحتمال كونه بوجه حلال ، أو شبهة إلا أن تقر أربعا
بالزنا فتحد لذلك ، لا للحمل .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 216
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٦