قوله : و قد اختلف فى تقديره : يعنى فى تقدير تعزير .
قوله : فاطلقه جماعة : ضمير منصوبى در [ فاطلقه ] به تعزير برمىگردد .
قوله : و جعله بعضهم : ضمير منصوبى در [ جعله ] به تعزير راجع است .
قوله : و فى صحيحة ابن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 409 ) باينشرح نقل فرموده است :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير ، از ابن سنان يعنى عبد اللّه و غير او ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى امرأة افتضت جارية بيدها .
قال : عليها المهر و تضرب الحد .
قوله : و فى صحيحة ايضا : اين روايت صحيحه را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 47 ) به اين شرح نقل فرموده :
حسين بن سعيد ، از ابن محبوب ، از ابن سنان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام انّ امير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك و قال : تجلّد ثمانين .
متن :
و من أقر به حد و لم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، أو يبلغ المائة و الأصل فيه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل أقر على نفسه به حد و لم يسم أي حد هو قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 200
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠