قال : كنت اضربه بالسّيف .
قال : فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال : ما ذا يا سعد ؟
قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟
فقلت اضربه بالسّيف .
فقال : يا سعد و كيف بالاربعة الشّهود ؟
فقال : يا رسول اللّه بعد رأى عينى و علم اللّه انّه قد فعل ؟
قال : اى و اللّه بعد رأى عينك و علم اللّه انّه قد فعل ، لانّ اللّه عزّ و جلّ قد جعل لكلّ شئ حدّا و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا .
مؤلف گويد :
مرحوم شارح اين روايت را جهت تقويت و تأييد رأى مشهور نقل كردند كه زوج در صورت كشتن زانى قصاص مىشود مگر آنكه بتواند از طريق شرعى اثبات فعل كند .
متن :
و من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطئها قبل الإذن من الحرة و إجازتها عقد فعليه ثمن حد الزاني : اثنا عشر سوطا و نصف بأن يقبض في النصف على نصفه و قيل : أن يضربه ضربا بين ضربين .
فرع چهارم
[ حكم مردى كه با داشتن زن حره با كنيز ازدواج كند ]
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه با داشتن زن آزاد و مسلمان با كنيزى ازدواج